جديد المقالات
جديد الأخبار



دعاية

جديد الصور

جديد الفيديو

المتواجدون الآن


تغذيات RSS

الأخبار
السياحة والسفر
50% الحد الأقصى للسحب النقدي عبر البطاقات الإئتمانية
50% الحد الأقصى للسحب النقدي عبر البطاقات الإئتمانية
 50% الحد الأقصى للسحب النقدي عبر البطاقات الإئتمانية
07-11-2009 01:35 PM
الرياض - متابعات:

وضعت السعودية حدا أقصى للسحب النقدي عبر البطاقات الإئتمانية لا يتجاوز 50% من سقف الإئتمان لكل بطاقة، وذلك لمنع تعرض ‏الأفراد لديون فوق طاقتهم، و ضمان ‏حقوق البنوك المصدرة للبطاقات.‏

وألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك المرخص لها في المملكة بعدم ‏‏السماح لعميلها أو الشخص المعين الذي رشحه عميل ليكون حامل بطاقة ‏‏ائتمانية أو بطاقة دفع إضافية صادرة عن البنك، بالسحب النقدي ‏باستخدام ‏‏بطاقات ‏الائتمان أو بطاقة الدفع إلا بحد أقصى نسبته 50% من ‏‏سقف الائتمان الخاص به. كما لا يسمح للبنك بخفض الحد الأدنى للسداد ‏‏الشهري المطلوب من ‏عميله تحت 5% ‏من الرصيد القائم لحساب ‏‏البطاقة الائتمانية.‏


خدمات إختيارية

وأوجب ''ساما''، وفقا لضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات ‏‏الدفع الجديدة التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، عدم إضافة أو ربط المميزات أو الخدمات الإضافية التي ‏‏‏تتطلب دفع رسوم ‏وعمولات إضافية (كالمنتجات الائتمانية أو منتجات ‏‏‏التأمين ضد التخلف عن السداد وغيرها) ‏التي تعد اختيارية بالنسبة ‏‏‏لمميزات المنتج الرئيسي لبطاقات الائتمان أو بطاقة الدفع، بحساب ‏البطاقة ‏‏‏الائتمانية أو بطاقة الدفع. كما أوجبت عرضها بشكل واضح على أنها ''ميزة ‏‏‏اختيارية''، ويجب ‏أن يبدي العميل رغبته في الحصول على هذه الخدمات ‏‏‏بموجب اتصال موثق قبل تضمينها في ‏الحساب. كما يجب على مصدري ‏‏‏البطاقات أيضاً أن يفصحوا بشكل واضح عن جميع الرسوم ‏والأتعاب ‏‏‏الخاصة بهذه الخدمات المقدمة للعميل ضمن عرضهم المميزات الاختيارية.‏

واشتملت الضوابط الجديدة على ضوابط عامة لإصدار وتشغيل بطاقات ‏‏الائتمان وبطاقات الدفع، الإعلان عن منتجات بطاقات الائتمان وبطاقات ‏‏الدفع، ضوابط الإفصاح عن المعلومات، ضوابط التعامل مع العملاء، ‏‏وضوابط تسوية النزاعات بين العميل والجهة والمصدرة.‏


ملاءة مالية مستقرة

واعتبر محللون ماليون إستطلعت آرائهم صحيفة ''الاقتصادية'' السعودية، أن سن ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع ‏‏الجديدة يستهدف أن يكون حامل هذه البطاقات ذا ملاءة مالية ‏مستقرة، ‏وعدم تعرض ‏الأفراد لمديونات عالية فوق طاقتهم، وفي الوقت نفسه تضمن ‏حقوق البنوك المصدرة لمثل هذه ‏البطاقات.‏

وتضمنت الضوابط العامة لإصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع ‏‏‏التي يجب أن تلتزم بها الجهة المصدرة للبطاقات وجوب استخدام الريال ‏كأساس لحساب جميع عمليات ورسوم بطاقات الائتمان وبطاقة الدفع، ‏وأيضا في جميع إفصاحات القيم النقدية للبطاقات المصدرة أو المقومة ‏‏بالريال. أما بالنسبة للبطاقات المصدرة بعملات غير الريال فيكون أساس ‏‏الحساب عملاتها التي أصدرت بها.‏ كما أوجبت تحرير جميع اتفاقيات ‏‏الائتمان الاستهلاكي ونماذج الطلبات ‏واتفاقيات الضمان ‏وجداول السداد ‏‏وغيرها من الوثائق ذات الصلة ‏ببطاقات الائتمان وبطاقة الدفع باللغة ‏‏العربية، مع ‏ توفير نسخة باللغة ‏الإنجليزية لجميع هذه الوثائق وتقدمها ‏‏للعملاء عند الطلب.‏

ومنعت الجهة المصدرة من إصدار بطاقة ائتمان أو بطاقة دفع دون ‏‏طلب ‏موثق من العميل، ما ‏لم يكن العميل يحمل بطاقة ائتمان أو بطاقة دفع ‏‏‏صادرة عن الجهة المصدرة وتستوفي أية شرط ‏من الشروط المتمثلة ‏‏بإصدار ‏بطاقة جديدة لأن حامل البطاقة فقد بطاقته أو تعرض البطاقة ‏‏للسرقة أو ‏‏الاحتيال أو لم تعد صالحة للاستعمال بسبب التلف أو إزالة شريط ‏‏‏المعلومات ‏المغناطيسي أو وجود خدوش في البطاقة أو غير ذلك من ‏‏‏أسباب، وإصدار بطاقة جديدة بسبب انقضاء مدة صلاحية البطاقة السابقة ‏‏في ‏الحالات ‏التي لا ينهي فيها حامل البطاقة العقد.


سقف الإئتمان

وأوجبت الضوابط الجديدة على جهة إصدار بطاقة الائتمان عدم إصدار أو ‏‏زيادة سقف الائتمان الخاص ‏ببطاقة ائتمانية أو بطاقة ‏دفع موجودة وتابعة ‏‏لعميل دون التحري عن ‏سجلات العميل الائتمانية لدى الشركة السعودية ‏‏للمعلومات الائتمانية ‏‏''سمة''، إضافة إلى ‏ذلك يتعين على المصدر في حال ‏‏البطاقات ‏الائتمانية والبطاقات الائتمانية المتوافقة مع أحكام ‏الشريعة ‏‏الإسلامية ‏مراعاة الحدود الائتمانية للعميل (القروض الاستهلاكية + حدود ‏‏بطاقة ‏الائتمان) ‏داخل الجهاز البنكي، أي الجهة المصدرة إضافة إلى البنوك ‏‏الأخرى كافة، ‏عند حساب الحد الائتماني ‏الأقصى للعميل حسب ضوابط ‏‏‏تنظيم التمويل الاستهلاكي لعام 2005.‏

وشددت على عدم خضوع البطاقات الصادرة على أساس معايير أخرى ‏‏غير تحويل ‏الراتب ‏‏(مقابل حجز ودائع على سبيل المثال أو تحويل إيرادات ‏‏منتظمة ‏أخرى) أو بطاقات ‏مؤسسات وشركات لأحكام ضوابط ‏تنظيم ‏‏التمويل الاستهلاكي لعام ‏‏2005.‏ في المقابل يتعين على الجهة المصدرة ‏‏الالتزام التام بضوابط تنظيم التمويل ‏الاستهلاكي لعام ‏‏2005 عند الإصدار ‏‏وعند أي زيادة في سقف الائتمان ‏عند التجديد، وبالتحديد البند المتعلق ‏‏بحساب وكشف معدل النسبة السنوي ‏والبند الخاص بالحد الأقصى للائتمان ‏‏والحد الأقصى ‏لمدة الاستحقاق، حسب ‏تطبيقها على بطاقات الائتمان أو ‏‏بطاقة الدفع. كذلك يتعين على الجهة المصدرة أيضاً تنفيذ إجراءات ملائمة ‏‏لإدارة ‏المخاطر مثل ‏استخدام نماذج تقييم الائتمان للإصدار والتجديد ‏‏والتخصيص ‏المناسب لحدود الائتمان ‏لعملائها. ‏كما لا يسمح للجهة ‏‏المصدرة زيادة سقف الائتمان لعملائها دون تلقي ‏خطاب موثق من ‏عميلها ‏‏يطلب فيه هذه الزيادة.‏

وبحسب الضوابط أيضا يجب أن يكون لدى الجهات المصدرة أنظمة تعمل ‏‏على تسجيل ‏مكالمات ‏العملاء والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 180 يوماً من ‏‏تاريخ ‏التسجيل للتحقق عند ‏الطلب، كما يتعين عليها تزويد ‏العملاء بمرجع ‏أو رقم معاملة ‏في ‏وقت الإبلاغ عن الفقدان أو السرقة.‏

ويتعين على مصدر البطاقة أيضا أن يشعر عملاءه فوراً وكتابياً بالتعديلات ‏أو ‏التغيرات ‏في اتفاقية بطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع الخاصة ‏بهم، ‏‏وذلك بمنحهم مهلة 45 يوماً على الأقل ‏عند قيامه بأي زيادة في الرسوم ‏السنوية أو الرسوم الإدارية المستوفاة من العميل، ‏زيادة ‏‏في معدل العمولة ‏أو الربح، أي تغيير في طرق احتساب العمولة أو ‏‏الربح، ‏زيادة في الرسوم ‏أو الأتعاب المتكررة، و‏أي رسوم أو أتعاب جديدة.‏

وأجازت الضوابط الجديدة للعميل إنهاء اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة ‏الدفع مع المصدر إذا لم ‏‏يوافق/ توافق على مثل ‏هذه التعديلات أو التغييرات ‏أو التنقيحات وذلك ‏‏بإخطار المصدر برغبته / رغبتها في إنهاء اتفاقية ‏بطاقة ‏الائتمان أو بطاقة ‏‏الدفع الكامل في غضون عشرة أيام بعد تسلمه / تسلمها ‏إشعار ‏‏‏بالتغييرات سالفة الذكر من خلال وسائل تخاطب موثوقة، مع ‏مراعاة تسوية ‏‏جميع الأرصدة ‏القائمة في حساب بطاقة الائتمان أو بطاقة ‏الدفع، على أن يجب أن ‏‏يوضح في الإشعار المشار إليه فترة ‏إنهاء الاتفاقية ‏المحددة بعشرة أيام. ‏وفي حال قام العميل بإخطار الجهة المصدرة برغبته / ‏رغبتها في إنهاء اتفاقية ‏‏بطاقة الائتمان أو ‏بطاقة الدفع خلال عشرة أيام بعد ‏تسلمه لبطاقة ‏‏الائتمان أو بطاقة الدفع المعتمد الصادرة ‏من المصدر، فإنه ‏لا يجوز ‏‏للمصدر أن يطالب بأتعاب أو رسوم من حامل البطاقة، ما لم يكن ‏‏العميل قد ‏‏استخدم بطاقة الائتمان أو بطاقة الدفع

تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 956


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


فاكهة السماء

التعليقات
#3679 Saudi Arabia [خالد]
0.00/5 (0 صوت)

07-12-2009 05:24 AM
والله دجل ومن باب الكذب على الدقون ان البنوك وساما تخفض نسبه الكاش من 70 بالميه الى 50 بالميه على البطاقات الائتمانيه بسبب مصلحه العميل وعدم تحميله ديون اضافيه بل السبب الازمه الماليه ونقص السيوله للبنوك وخسايرها والعبوا غيرها


تقييم
5.45/10 (100 صوت)

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الوفاق 2011 - نصميم Sky Fruits




Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
الرئيسية